صفحة جزء
ذكر ميراث المفقود

اختلف أهل العلم في الرجل يفقد .

فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [ الشعبي ] وقال عن الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله .

كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب الشافعي .

وكان مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي . [ ص: 535 ]

وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة ، وأحمد بن حنبل .

وقال أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه .

قال أبو بكر : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية