ذكر
ميراث المفقود
اختلف أهل العلم في الرجل يفقد .
فقالت طائفة: لا يقسم ماله حتى يعلم بوفاته، هكذا قال [
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ] وقال عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما قال، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يعيش مثله .
كذلك قال أصحاب الرأي، وهذا شبه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في المفقود: لا يحرك ماله إلا أن يأتي عليه من الزمان ما يعلم أنه ليس بحي .
[ ص: 535 ]
وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل .
وقال
أحمد: إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته .