مسألة
واختلفوا في
العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو .
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
وقال
أحمد: تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأهل
العراق :
العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته .
[ ص: 536 ]