صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو .

فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد .

هذا قول الزهري ، ومالك بن أنس .

وقال أحمد: تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي : على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأهل العراق : العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته . [ ص: 536 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية