ذكر
العبد يأبق وله زوجة
اختلف أهل العلم في العبد. فقالت طائفة هي زوجته حتى يموت .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد،
وإسحاق .
وفيه قول ثان: وهو أن إباقه طلاق. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وفيه قول ثالث: وهو أن يضرب له نصف أجل الحر في كل امرأة أبق عنها حرة كانت أو أمة فعليه نصف ما على الحر، وذلك إذا لم يدر أين أبق العبد هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
[ ص: 538 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول، فلا حجة مع من أوجب التفريق بينهما .