ذكر المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك فيه رجعتها فراجعها الزوج ولا تعلم به فتزوج وجاء الزوج الذي راجع
اختلف أهل العلم في
الرجل يطلق المرأة ثم يراجعها، ويشهد على الرجعة، ثم تنقضي العدة وتزوج المرأة وهي لا تعلم برجعة الأول، ثم جاء الزوج الأول .
فقالت طائفة: الزوج الأول أحق بها دخل بها الثاني أو لم يدخل .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي. وبه قال
أبو عبيد ، وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
7403 - حدثنا
علي قال: حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
هشيم ، أخبرنا
محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: قال
علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي [ ص: 540 ] امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم . 7404 - أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17309يحيى بن حسان، عن
عبيد الله بن عمرو، عن
عبد الكريم بن مالك الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب مثله .
وفيه قول ثان: وهو أن
الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
7405 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وعن
منصور ، عن
إبراهيم أن
أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها .
وفيه قول ثالث: وهو أنها إن تزوجت ولم يدخل بها زوجها فلا سبيل لزوجها الأول إليها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد ،
ونافع .
[ ص: 541 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال الله - جل ذكره - : (
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) فأثبت الله - جل وعز - للزوج الرجعة في العدة إذا كان الطلاق طلاقا يملك المطلق فيه الرجعة، وإذا جعل الله ذلك حقا للمطلق لم يجز إبطال ما ثبت له بكتاب الله بباطل من نكاح عقد، ولا بدخول من ليس بزوج بأن ذلك في المتعقب، ولا فرق بين هذه وبين تلك التي بلغتها وفاة زوجها فزوجت وجاء الزوج الأول إذ كل واحدة منهما نكحت .
والنكاح لها في الظاهر مباح، فلما ثبت بالبينة أن لكل واحدة منهما زوج وجب إبطال النكاحين، والله أعلم .
ولو لم تكن نكحت وقد انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها في العدة وكذبته المرأة فإنها تستحلف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي يوسف، ومحمد ، وقال
النعمان : لا يكون يمين في النكاح ولا في الرجعة .
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
اليمين على المدعى عليه وهذه مدعى عليها فاستحلافها يجب على ظاهر الحديث، والله أعلم .
[ ص: 542 ] [ ص: 543 ]