ذكر
الرضاعة التي يقع بها التحريم 7429 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=705315أن أبا حذيفة تبنى سالما، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله: ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ) الآية. فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعرف له أب فمولى، وأخ في الدين، فجاءت سهلة فقالت: يا رسول الله أما ترى سالما يأوي معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا، وقد أنزل فيه ما قد علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة" .
7430 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة .... فذكر القصة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : فقال لها - فيما بلغنا والله أعلم - :
أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، فأخذت بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلن: والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة إلا رخصة في رضاعة
سالم وحده .
[ ص: 558 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأكثر أهل العلم غير قائلين بقصة
سالم هذا، ويحتجون في هذا بظاهر كتاب الله عز وجل وبالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبأخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو قول عوام أهل العلم، من أهل
الحجاز ،
والعراق ،
والشام، ومصر، وغيرهم .
وأما ما احتجوا به من كتاب الله - جل وعز - فقوله - جل ذكره - : (
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فجعل الله - جل ذكره - تمام الرضاع حولين. ودل ذلك على أن لا حكم لما أرضعته المولود بعد الحولين، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الرضاعة من المجاعة .
7431 - حدثنا
يحيى بن محمد ، حدثنا
مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
أشعث بن سليم ، عن أبيه، عن
مسروق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659650دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه فقلت: يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: "انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة" .
حدثنا
علي، عن
أبي عبيد قال: قوله: "إنما الرضاعة من المجاعة يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن، إنما هو الصبي الرضيع، فأما الذي [يشبعه] من جوعه الطعام، فإن أرضعتموه فإن
[ ص: 559 ] ذلك ليس برضاع. فمعنى الحديث إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام" .
7432 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
ابن فضيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة ، عن
أبي موسى ، عن أبيه، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=684750 "لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقة لذلك: ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل أرضعت امرأته جارية له لتحرمها عليه: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر :
لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : يحرم من الرضاع ما كان في الثدي قبل الفطام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا رضاع بعد فطام .
7433 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن امرأة أرضعت جارية لزوجها لتحرمها عليه، فأتى عمر فذكر ذلك له، فقال: عزمت عليك لما رجعت فأوجعت ظهر امرأتك، وأوقعت جاريتك .
[ ص: 560 ] 7434 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول:
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير .
7435 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي حصين ، عن
أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فقال: إنها كانت معي امرأتي، فحبس لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت
[أبا] موسى فسألته فقال: حرمت عليك. قال: فقام، وقمنا معه حتى انتهى إلى
أبي موسى ، فقال: ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : وأخذ بيد الرجل. أرضيعا ترى هذا؟!
إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم. فقال
أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم .
7436 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
الحجاج بن الحجاج الأسلمي أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء .
[ ص: 561 ] 7437 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أنها سئلت:
ما يحرم من الرضاع؟ فقالت: ما كان في الثدي قبل الفطام .
7438 - حدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
أبو عبد الرحمن ، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول ، عن
عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا رضاع بعد فطام .
وبهذا نقول: وليس يخلو الأمر في قصة
سالم، أن يكون منسوخا، أو خاصا
لسالم، كما قالت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .
وممن مذهبه أن
لا رضاع إلا ما كان في حال الصغر: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه من أهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه،
وأبو عبيد .
[ ص: 562 ]