صفحة جزء
ذكر النصرانية تكون تحت المسلم

واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول: "لا تجبر على الاغتسال من الجنابة"، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه. وقالا جميعا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: "يأمرها بالاغتسال من الجنابة، والمحيض".

قال أبو بكر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد فللجنب أن [ ص: 236 ] يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.

التالي السابق


الخدمات العلمية