ذكر النصرانية تكون تحت المسلم
واختلفوا في
النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: "لا تجبر على الاغتسال من الجنابة"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه. وقالا جميعا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: "يأمرها بالاغتسال من الجنابة، والمحيض".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد فللجنب أن
[ ص: 236 ] يطأ، وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة، وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض.