ذكر الرضاعة بلبن الفحل
اختلف أهل العلم في
تحريم الرضاع بلبن الفحل: فحرمت ذلك طائفة ونهت عنه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
7440 - أخبرنا
الربيع ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عمرو بن الشريد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
سئل عن رجل كانت له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلاما، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية، فقال: لا، اللقاح واحد .
7441 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، حدثني
موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي
إياس بن عامر قال: قال لي
علي: لا تنكحن من أرضعت امرأة أبيك، ولا امرأة ابنك، ولا امرأة أخيك .
وكره ذلك
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وممن كان يحرم بلبن الفحل:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن [ ص: 564 ] أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن .
ورخصت طائفة في ذلك. وممن روي عنه أنه رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والقاسم بن محمد ،
وأبو قلابة . وقال
القاسم بن محمد : كان يدخل على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من أرضعه بنات
أبي بكر ، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني
أبي بكر . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال:
لا بأس بلبن الفحل .
7442 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
خصيف ، عن
سالم [عن] nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال: لا بأس بلبن الفحل .
7443 - وحدثنا
علي، حدثنا
أبو عبيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن
محمد بن عمرو ، عن
عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها، وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضع نساء أخواتها، وبني أخيها . [ ص: 565 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول، وذلك لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك .
7444 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، حدثنا
هشام، عن أبيه قال: أخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=710951أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستأذنه، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس، فرددته حتى أستأذنك. [فقال] : "أوليس بعمك؟ " قالت: إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. قال: "إنه عمك فليلج عليك" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وحجة ثانية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652451 "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وقد ذكرت إسناده قبل، والسنة مستغنى بها عما سواها. وقد تركت إثبات باقي الحجج في هذا الكتاب طلبا للاختصار، واستغناء بالسنة .
[ ص: 566 ]