ذكر
الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة
اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن .
فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال مالك في الوجور كذلك .
[قال]
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع .
وفيه قول ثان: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني: أنه سئل عن
سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا .
[ ص: 567 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: في الحقنة قولان: أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم .
والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة .
وحكى بعض البصريين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة .