صفحة جزء
ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة

اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن .

فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشعبي .

وقال مالك في الوجور كذلك .

[قال] أبو بكر : وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع .

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا . [ ص: 567 ]

وكان الشافعي يقول: في الحقنة قولان: أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم .

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة .

وحكى بعض البصريين عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: لا تحرم الحقنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية