ذكر
الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة
اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه:
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في لبن النصرانية .
وكرهت طائفة ذلك: كره
مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى
أبو عبيد ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. وكره
أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح .
[ ص: 568 ]
وكان
أحمد يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به، وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ينظر إلى اللبن، فإن لحق نسب المولود الذي أرضع بلبنه الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب المولود الذي أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الواطئ. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور . وكذلك نقول .
ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب .