ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] ثم ينكح صغيرة ترضع، [فترضع] الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة .
فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وكذلك قال أصحاب الرأي. إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت
[ ص: 569 ] الفساد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
وأحمد، وإسحاق نحوا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول، وذلك لأن من أتلف شيئا لغيره فعليه غرمه، عامدا أتلف ذلك أو مخطئا، قاصدا به الفساد وغير قاصد، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الأموال. وقال مالك: تحرم عليه الصبية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا شيء على الزوج من صداقها، لأنه لم يطلق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إن كان دخل بالأولى أو لم يدخل بها فهي امرأته، وتنزع منه الصبية، ولها نصف صداقها على امرأته الأولى .
وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أنه كان لا يرى
رضاع الضرار يحرم شيئا، ولا يفسد نكاحا. ومال
أبو عبيد إلى القول الأول .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أقول .