صفحة جزء
ذكر رضاع [البكر التي] لم تنكح

أجمع كل من [نحفظ] عنه من أهل العلم أن البكر التي لم تنكح قط لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة . [ ص: 570 ]

كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الثوري، وذكر ابن القاسم أنه مذهب مالك .

وقال مالك في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت وأرضعت: أنها تكون أما. وكذلك قال الأوزاعي في الكبيرة .

وهو يشبه مذهب الشافعي ، وأبي ثور .

وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان اللبن وجب أن يحرم به .

وكان مالك والشافعي يقولان في رجل أرضع صبية ودر عليها: إنه لا يكون رضاعا .

قال الشافعي : لأن الله - جل وعز - يقول ( والوالدات ) [و] الوالدون [غير] الوالدات .

وقال مالك: لأن الله - جل ثناؤه - يقول: ( وأمهاتكم ) . وكره مالك والشافعي نكاحها. وكذلك نقول . [ ص: 571 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية