ذكر
الشهادة على الرضاع
اختلف أهل العلم في البينة الذي يجب قبولها في الرضاع. فقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : في
شهادة النساء على ما لا يراه الرجال أربع .
وقالت طائفة: يجوز رجلان، أو رجل وامرأتان. هكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
7445 - حدثنا
محمد بن علي ، حدثنا
سعيد، حدثنا
هشيم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
والحجاج ، عن
عكرمة بن خالد المخزومي، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أتي في
امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال: لا، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولو رأى ذلك رجلان، أو رجل وامرأتان جازت شهادتهما، ولا تقبل من النساء بينة أقل من أربع .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: امرأتين ورجل .
[ ص: 577 ]
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان .
وفيه قول ثالث: قال الحكم: ثنتين، يعني امرأتان .
وفيه قول رابع: وهو أن
شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7446 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها .
قال: وجاء
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] حتى برص ثديها .
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز:
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب .
وقال
أحمد، وإسحاق كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها فلا تستحلف في الولادة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث
[ ص: 578 ] .
7447 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=696412أن عقبة أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به - : أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] أرضعتكما، ونهاه عنها" .
7448 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ومحمد بن علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن
عبيد بن أبي مريم، عن
عقبة بن الحارث، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة : وقد سمعته من
عقبة أيضا قال:
تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال: فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع بقول هذه، دعها عنك" .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وسمعت غيره يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم "كيف بك وقد قيل" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما وفرضا .
[ ص: 579 ]