جماع أبواب نكاح الإماء
قال الله - جل ذكره - : (
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ) الآية .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله: (
ومن لم يستطع منكم طولا ) قال: من لم يكن له سعة .
وقال
مجاهد في قوله: (
طولا ) قال: غنى .
وقوله: (
أن ينكح المحصنات ) قال
مجاهد : الحرائر .
واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا لنكاح حرة. فقالت طائفة:
من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وكره
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين نكاح [الإماء] في زمانهما .
7449 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، حدثنا
عمران - هو ابن حدير - عن
النزال بن عمار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء .
[ ص: 580 ] 7450 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
7451 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: من
وجد صداق حرة فلا ينكح أمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا .
وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : لا يصلح نكاح الإماء اليوم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
أحمد: ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه .
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال
عطاء .
[ ص: 581 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها. وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال ذلك، وإن كان موسرا. وقال مالك: لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح، والحرة بالخيار، إن شاءت قامت، وإن شاءت اختارت نفسها .
وقال في الموطأ:
لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت .
وذكر قوله: (
ومن لم يستطع منكم طولا ) الآية .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها، وإن كان موسرا. وحكي هذا القول عن
ربيعة ، وأبي يوسف .
وفيه قول ثالث: كان
مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية وإن كان موسرا .
وفيه قول رابع: وهو أن
نكاح الأمة كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يحل إلا لمضطر إليها .
وقال
مسروق في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن .
[ ص: 582 ]
وقال
مسروق : إذا كان تحت الحر أمة، فوجد سعة فنكح عليها حرة، فهي طلاقا كالميتة يضطر إليها، فإذا أغنى الله فاستغن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم نكاح الإماء إلا بالشرطين، بأن يخاف العنت، ولا يجد طولا لحرة، وأما ما اعتل به بعض الناس من قول
مسروق nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة، أن الميتة إذا [أكلها] الكفاية حرم عليه أن يعود فيها، وليس كذلك الأمة لو أن رجلا نكح أمة وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيا، كما يحرم عليه أن يرجع في الميتة ثانيا حتى يحدث الاضطرار، وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع، وإذا أجمعوا على صحة نكاح الأمة لم يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله، أو بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معارض له، فأما أن ينتقل عن ما قد أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة، فذلك غير جائز .