ذكر
نكاح الأمة على الحرة
اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة .
فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 583 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن نكح أمة على حرة، فرق بينه وبين الأمة، وعوقب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
لا تنكح الأمة على حرة .
7452 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول:
لا تنكح الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن .
وفيه قول ثان: وهو أن لا تنكح الأمة على الحرة إلا بأمرها، فإن اجتمعتا عنده فللحرة ثلثا النفقة، والأمة الثلث. كذلك قال
عطاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن نكح أمة على حرة جاز النكاح، وكانت الحرة بالخيار إن أحبت أن تقيم أقامت، وإن أحبت أن تختار نفسها اختارت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يجوز نكاح للأمة على الحرة، لأن من كان عنده حرة فهو في حال من لا يخشى العنت، وإنما أبيح نكاح الأمة بشرطين .
[ ص: 584 ]