ذكر
نكاح الحرة على الأمة
اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة .
فقالت طائفة: النكاح ثابت .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وقد روي عن
علي أنه قال:
إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان .
7453 - حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
المنهال، عن
زر ، عن
علي قال:
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين .
وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة .
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وبه قال
أحمد، وإسحاق .
[ ص: 585 ] 7454 - حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، حدثنا
عبد الأعلى ، عن
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .
وفيه قول رابع: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم .
[وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها .