صفحة جزء
ذكر نكاح الحرة على الأمة

اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة .

فقالت طائفة: النكاح ثابت .

كذلك قال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان .

7453 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر ، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى ، عن المنهال، عن زر ، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين .

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب .

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة .

كذلك قال ابن عباس .

وبه قال أحمد، وإسحاق . [ ص: 585 ]

7454 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبد الأعلى ، عن سعيد، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فهو للمملوكة طلاق .

وفيه قول رابع: قاله النخعي ، قال: إذا تزوج الحرة على الأمة فارق الأمة، إلا أن يكون له منها ولد، فإن كان له منها ولد لم يفرق بينه وبين ولده ويقسم لها الثلث وللحرة الثلثان .

قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول. وذلك أن المرء إذا عقد نكاح الأمة في الحال الذي له أن يعقد فيه النكاح عليها فقد صارت زوجة بإجماعهم .

[وغير جائز إبطال] عقد ثابت بأن ينكح المرء حرة أبيح له نكاحها، ولا حجة مع من أبطل نكاحها .

التالي السابق


الخدمات العلمية