ذكر
نكاح حرة وأمة في عقد
واختلفوا في الرجل ينكح حرة وأمة في عقد .
[ ص: 587 ]
فقالت طائفة: يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة. هكذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إذ هو
بالعراق. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم - يعني قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أنه قال مرة: يفسخ نكاح الأمة وتثبت الحرة، ثم رجع فقال: إن كانت الحرة علمت بالأمة فنكاحها ثابت ولا خيار لها. وإن لم تعلم فلها الخيار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : تثبت الحرة، ويبطل نكاح الأمة .