ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية
اختلف أهل العلم في
نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .
فكره ذلك كثير من أهل العلم .
قال
مجاهد :
لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول : لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين .
[ ص: 588 ]
وقال
الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز .
وبه قال
يحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : واحتج بقوله - جل ذكره - : (
من فتياتكم المؤمنات ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: (
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب،
وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات، وفي إباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب .
وفيه قول ثان: روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12171أبي ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم .
وسئل
أحمد عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا .
[ ص: 589 ]
وحكي عن أصحاب الرأي: أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .