ذكر
نكاح الرجل أمته من عبده بغير مهر
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج أمته من عبده بغير مهر: فقالت طائفة: له أن يزوجها منه .
[ ص: 591 ]
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
7456 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في
الرجل ينكح أمته غلامه بغير مهر، قال: لا بأس بذلك .
وقالت طائفة: يصدقها ما شاء ولو درهم، ويحضر ذلك رجلان، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجوز أن يزوج رجل أمته عبده بغير صداق، فإن كان ذلك وفات بدخول، مضى نكاحهما، وفرض لها ربع دينار فصاعدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يفسد النكاح بفساد المهر. والنكاح ثابت. وبمهر أحب إلي. والله أعلم .
[ ص: 592 ]