إكراه الرجل أم ولده على النكاح
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: وإذا زوج الرجل أم ولده، ثم أدركها بعتق، فلها الخيار، حرا كان الزوج أو مملوكا. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي. وكره
ربيعة أن يزوج الرجل أم ولده بغير إذنها. وكذلك كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول - إذ هو بالعراق - أن النكاح مفسوخ إن فعل ذلك، واختلف قوله
بمصر، فقال في موضع: ليس له أن يزوجها وهي كارهة، وقال مرة: له أن يزوجها .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة، فحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال ذلك له، قال: ثم سمعته بعد ذلك يكرهه، ويقول: ليس له أن يزوجها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يزوجها إلا برضاها .