مسألة
واختلفوا في
الأمة تنكح بغير إذن السيد، ويبلغ السيد فيجيز النكاح. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، إلا أن يجدد نكاحا مستأنفا، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي في ذلك قولا لا ينقاس ولا يستوي، قالوا: إذا تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح،
[ ص: 596 ] كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازة له و [تسليما] فلا خيار للأمة من قبل أن النكاح إنما جاز بعد العتق. والله أعلم .