ذكر
عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها
ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعتق
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية وجعل عتقها صداقها .
7461 - حدثنا
يحيى بن محمد ، ثنا
مسدد ، حدثنا
عبد الوارث، عن
شعيب، عن
أنس: nindex.php?page=hadith&LINKID=654771أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية وتزوجها، وجعل عتقها صداقها . 7462 - حدثنا
علي، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد، عن
شعيب بن الحبحاب nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=692364أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وجعل عتقها صداقها .
7463 - حدثنا
يحيى، حدثنا
مسدد ، حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب nindex.php?page=showalam&ids=15603وثابت البناني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650895أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ثم ركب فقال: الله أكبر، خرجت خيبر ..... وذكر بعض الحديث وظهر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل المقاتلة، وسبى الذراري، فصارت [ ص: 597 ] nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تزوجها، وجعل صداقها عتقها، فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها، فتبسم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فهذا حديث لا يختلف أهل المعرفة بالحديث في ثبوته، وجودة إسناده، فاعترض في ذلك معترض من أهل الكوفة، فقال - حيث لم يوافق هذا الحديث مذاهب أصحابه ولم يمكنه دفع إسناده - هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاص، فجعل ما أبيح للناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه له خاصا بغير حجة، ولو جاز ذلك لم يشأ من بلغه حديث لا يوافق مذاهب أصحابه أن يفعل كفعله، إذا يعجز عن مثل هذا أحد، ثم قصد إلى ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه، فجعله له خالصا من دون المؤمنين، فقال: إذا وهبت المرأة نفسها للرجل وقبلها شهود، أن يلزمه لها مهر مثلها، إن مات عنها أو دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فجعل ما خص الله به نبيه عليه السلام عاما للناس، وحظر على الناس الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو لهم مباح أن يقتدوا به، فجعله خاصا بغير حجة، حيث لم يوافق مذاهب أصحابه، وقد
[ ص: 598 ] أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الوجد من مثل هذا وشبهه، من ذلك:
7464 - أن
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان أخبرنا قال: أخبرنا
وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
عبد الله بن عبد الرحمن، عن
أبي يونس - مولى عائشة - عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=705734أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل، فأصوم". قال الرجل: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي" .
7465 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661353صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه، وكأنهم كرهوه، وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك، فقام خطيبا فقال: "ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه، وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية" .
وقد اختلف أهل العلم في
الرجل يعتق أمته، ويجعل عتقها صداقها. فممن فعل ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وهو الراوي قصة
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، ولو كان ذلك له خاصا لم يرتكب
أنس ما لا يجوز من الفعل .
[ ص: 599 ] 7466 - حدثنا
موسى، حدثنا
خلاد بن أسلم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد ، عن
حميد ، عن
أنس أنه أعتق جارية له، وجعل عتقها صداقها .
وممن قال بهذا القول:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
وفيه قول ثان: وهو كراهية ذلك. كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصلح ذلك .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا
قالت له أمته: أعتقني على أنكحك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فلها الخيار في أن تنكح أو تدع، ويرجع عليها بقيمتها. وإن نكحته و [رضي] بالقيمة التي له عليها: فلا بأس .
[ ص: 600 ] 7467 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أنه كان يحب أن يجعل لها مع عتقها شيئا ما كان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإذا
أراد أن يعتق أمته، ويتزوجها، ويجعل عتقها صداقها، قال: قد أعتقتك على أن أتزوجك مع عتقي إياك، وجعلت صداقك عتقك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن قال: قد أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك فهو جائز .