مسألة
واختلفوا في
الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة .
وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقول من قال: عتقها صداقها .
وقال
الحسن: تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها .
وقال الحكم: ترد نصف ثمنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها .