صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يعتق أمته، ويتزوجها يجعل عتقها صداقها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها: فقالت طائفة: لا شيء عليها. كذلك قال قتادة .

وقالت طائفة: تسعى في نصف قيمتها. كذلك قال سفيان الثوري .

وقول من قال: عتقها صداقها .

وقال الحسن: تؤدي إليه نصف ثمن رقبتها .

وقال الحكم: ترد نصف ثمنها .

وقال الأوزاعي : إذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن مهرها نصف قيمتها، فلها من ذلك النصف، وتؤتي إلى سيدها النصف، وذلك ربع قيمتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية