مسألة
واختلفوا في
السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها .
فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه .
[ ص: 602 ]
حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
النعمان : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف،
ومحمد : المهر في الأمة لمولاها .
وقال
النعمان : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك .