صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في السيد يزوج أمته، فيتلفها السيد بقتل أو يبيعها حيث لا يقدر عليها .

فقالت طائفة: لا مهر لها حتى يدفعها إليه . [ ص: 602 ]

حكي هذا القول عن الشافعي .

وقال النعمان : إذا قتلها قبل أن يدخل بها فلا مهر لها، ولا ولاء له عليها. وقال أبو يوسف، ومحمد : المهر في الأمة لمولاها .

وقال النعمان : إذا قتلت الحرة نفسها قبل أن يدخل بها فلها المهر كاملا عليه .

وقال أبو ثور : إن لم يدخل بها حتى قتلها المولى كان الصداق لها، وهو للمولى. فإن باعها المولى في موضع لا يقدر عليها، فقد أساء والمهر لها، وللمولى الذي باعها أن يأخذها بذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية