مسألة
واختلفوا في
الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا: فقالت طائفة: لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال
النعمان ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة .
[ ص: 603 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو
بالعراق - : لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة .
وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها .