صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يزوج أمته، ويمتنع السيد أن يبوئها معه بيتا: فقالت طائفة: لا يجب لها نفقة حتى يبني بها إلى منزله أو تبيت عنده، فإن كان يأتيها في بيت أهلها فلا نفقة عليه. كذلك قال مالك. وهكذا قال النعمان ، قال: إن لم يبوئها بيتا، فلا سكنى لها، ولا نفقة . [ ص: 603 ]

وقال سفيان الثوري : لا نفقة لها، إذا حبسوها عنه حتى يخلو بينه وبينها .

وقال الشافعي - إذ هو بالعراق - : لا يجب عليه نفقتها حتى تبوأ معه بيتا، ثم هي واجبة النفقة .

وقال الثوري: إذا قالوا: تعمل بالنهار، ونبعثها إليك بالليل، فعلى الزوج نفقتها. وكذلك قال أحمد، وإسحاق .

وقال أبو ثور : إذا أراد أن يبوئها بيتا، ويقطعها عن مولاها، فإن كان اشترط ذلك في عقد النكاح فذلك له، وعليه نفقتها وكسوتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية