صفحة جزء
ذكر تفضيل الزوجة المستحدثة على سائر الأزواج بالنحل والعطية

7490 - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن [أمه] ، عن أم كلثوم قالت: لما تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة قال لها: "إني قد أهديت النجاشي أواق من مسك، [وحلة] ، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إلا سترد علي، فإن ردت علي فهي لك".

قال: وكان كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - مات النجاشي، وردت إليه الهدية، فلما ردت عليه أعطى كل امرأة من نسائه أوقية من ذلك المسك، وأعطى سائرها أم سلمة، وأعطاها الحلة. [ ص: 27 ]

قال أبو بكر: وقد اختلف أصحابنا في القول بهذا الخبر، فمنهم من قال: له إذا أعطاهن الواجب لهن عليه أن يفضل من شاء منهن بالعطية؛ لأن ذلك عن واجب في الرجل.

ومنهم من قال: وجهه عندي أن ذلك كان بطيب أنفس أزواجه، وإذن منهن له.

وكذلك اغتساله منهن جميعا غسلا واحدا لا وجه له إلا ما أعلمتك أن ذلك عن إذنهن، ومما يدل على ذلك ويبينه استئذانه إياهن أن تمرضه عائشة، والأثرة بالأموال وبالمباشرة أكثر منها في التمريض، وهو لم يؤمله إلا بإذنهن، هذا قول أبي عبيد، والقول الأول قول بعض أهل الحديث، وبه أقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية