ذكر الإقراع بين الضرائر عند الخروج إلى الأسفار
7496 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، nindex.php?page=showalam&ids=16590وعلقمة بن وقاص، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661982كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فإذا أقرع الرجل بين نسائه عند خروجه إلى السفر، وأخرج بمن خرج سهمها منهن لتفردت بالسفر دون المتخلفات، ثم لم يقاضها بشيء من الأيام التي انفردت بها في السفر عند قدومه، بل يبتدئ القسم بينهن إذا قدم على سبيل ما يجب، وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي، وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي، في أن يعدل بينهن فيما يستقبل.
[ ص: 31 ]