ذكر إيثار الزوجة المستحدثة على الضرائر بمقام أيام تخص بها
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة فيخصها بالأيام من بين نسائه عند الدخول عليها.
فقالت طائفة: يقيم عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم يستأنف القسم.
7497 - حدثنا
إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، أخبرنا
حميد، عن
أنس قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=654813من السنة للبكر سبع، وللثيب ثلاث.
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثان: وهو أن للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
هكذا روي عن
[الحسن] ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر .
[ ص: 32 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : كان يقال ذلك، يعني هذا القول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، وإذا تزوج الثيب على البكر مكث يومين.
وفيه قول ثالث: قاله
[الحكم] وحماد، قالا: هما في القسم سواء، وروى ذلك عنهما
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أبو بكر، وقال: ليس ما قالا، وهذا قول أصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ثلاث روايات:
إحداها: القول الذي بدأنا بذكره.
والقول الثاني: قال: للبكر ثلاثا، وللثيب ليلتين.
والقول الثالث: أن للبكر ثلاثا، وللثيب ثلاثا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد خير النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض من تزوجها بين أن تعطى حق البكر، ثم يعطي كل امرأة من نسائه مثل ما أعطاها.
7498 - روي عنه أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=708181 "وإن شئت ثلثت عندك ودرت". [ ص: 33 ] 7499 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت، أن
عبد الحميد بن عبد الله بن عمرو، والقاسم بن محمد بن عبد الرحمن أخبراه، أنهما سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=11947أبا بكر بن عبد الرحمن يخبر
nindex.php?page=hadith&LINKID=706248أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بات عندها فقال حين أصبح: "إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت [سبعت لك] وإن أسبع أسبع لنسائي".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك للحديث الذي.
7500 - حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=11799محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا
يعلى، أخبرنا
محمد بن إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن
أبي قلابة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659660 "للبكر سبع، وللثيب ثلاث".
وحديث
حميد عن
أنس، وقد ذكرناه، وهو موافق لهذا الحديث.