ذكر القسم بين الحرة والأمة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا
تزوج الحر الحرة على الأمة قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.
7501 - حدثنا
موسى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
المنهال، عن
زر، عن
علي قال:
إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين. 7502 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو، عن
عباد بن عبد الله الأسدي، عن
علي، قال:
تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم. [ ص: 35 ]
وهذا قول
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر
أبو عبيد أن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وأهل الرأي.
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا.
قال [ذلك]
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وفي كتاب
محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
[ ص: 36 ]