مسائل من باب القسم بين الضرائر
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : والمريض، والصحيح، والعنين، والخصي، والمجبوب، في القسم سواء.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: في المرأة تثقل: لا بأس أن يقيم عندها حتى تخف أو تموت، ثم يوفي من بقي من نسائه مثل ما أقام عندها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا
أقام عند امرأة له شهرا، وله امرأة أخرى، فخاصمته إلى القاضي؛ لأن يقيم عندها مثلما أقام عند الأخرى، خيره القاضي على ذلك.
وقال أصحاب الرأي: يؤمر بأن يستقبل العدل فيما يستقبل بينهما، وما مضى هدر، فإن عاد للجور بعد (النهي) أوجع عقوبة، وأمر بالعدل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا كان القسم بينهن يجب كالنفقة، فقال قائل: إني أفرض نفقتهن عليه فيتخلف شهرا، أمر بأن يقضيها حقها، وعليه عنده أن يعدل بينهن في القسم كما يؤمر بالنفقة عليهن ما يجب أن يأمر بقضاء أحدهما، ويوقف عن الأمر بقضاء الآخر، هذا لا معنى له.
[ ص: 37 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة البالغ: في القسم سواء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في المرأة لم تبلغ ومثلها يجامع: يقسم لها، وكذلك قال أصحاب الرأي: إذا كان قد جامعها أنها والتي أدركت في القسم سواء.
وكقول مالك أقول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا
أعطاها مالا على أن تحلله من يومها وليلتها فقبلت فالعطية مردودة، وعليه أن يوفيها حقها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : ذلك جائز، وقيل: إن هذا حق لها تركته بجعل جعل لها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح، ثم نقض
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ما قال، فقال: وإذا جعلت المرأة لزوجها جعلا على أن يزيدها يوما على نسائه كان ذلك باطلا، لا يجوز ذلك، فإن عليه أن يقسم بينهن بالسوية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا فرق بين هذه والأولى التي أجاز فيها الجعل؛ لأن ذلك ليس بيعا ولا هبة ولا إجازة، ولا حجة مع من أجاز ذلك.
[ ص: 38 ]
وقال أصحاب الرأي في المسألتين جميعا: لا يجوز الجعل فيهما.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
الحائض والنفساء والمريضة والخرساء والمجنونة التي لا تمتنع والصحيحة في القسم سواء، وهذا قول مالك في الحائض والنفساء والمجنونة والصحيحة: أنهن في القسم سواء، وقول أبي ثور وأصحاب الرأي كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا أراد أن يقسم ليلتين ليلتين، أو ثلاثا ثلاثا، كان ذلك له، وأكره مجاوزة الثلاث من العدد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم يقول: لم أسمع
مالكا يقول: إلا يوما لهذه، ويوما لهذه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم؛ إذ لا حجة مع من تخطى ما سنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى غيره، ولو جاز ثلاثة أيام لجاز خمسة أيام، ولجاز شهر، ثم تخطى بالقول في هذا الكتاب إلى ما لا نهاية له، وليس بين ثلاث وخمس وشهر فرق، وقد يقسم للواحدة ثلاثا، ثم تحدث له العلة من الشغل والمرض والموت يحول بينه وبين القضاء، فإن اعتل معتل بهذه العلل في اليوم، قيل: مع قسم اليوم ويوم سنة، ولا يجوز معارضة السنة، وليس كذلك سبيل من استحسن فجاز ذلك إلى غيره، مع أن فيما بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنت عليه أصحابه، وسائر من قد سبق من التابعين وأهل العلم مستغنى عما سواه.
[ ص: 39 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده [اليومين] والثلاث، ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإماء: ويأتيهن كيف شاء، أكثر مما يأتي النساء في الأيام والليالي وأقل، فإذا صار إلى النساء عدل بينهن.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولو
كان لرجل زوجة مملوكة وحرة، فقسم للحرة يومين، ثم دار إلى المملوكة فعتقت، فإن كانت عتقت وقد أوفاها يومها وليلتها دار إلى الحرة فقسم لها يوما، و[للأمة] التي أعتقت يوما، وإن لم يكن أوفاها ليلتها حين أعتقت [يبيت] عندها [ليلتين] حتى يسويها بالحرة؛ لأنها قد صارت كهي قبل، تستكمل حقها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا أقام الرجل عند امرأته وهي أمة يوما ثم أعتقت، لم يقم عند الحرة الأخرى إلا يوما، وذلك أنهما قد استويا في الحرية.
وكذلك لو
أقام عند الحرة يوما ثم أعتقت الأمة تحول إلى الأمة.
وكذلك قال أصحاب الرأي.
[ ص: 40 ]