ذكر عدد من يجب على الزوج نفقتهم من خدم الزوجة
اختلف أهل العلم في هذا الباب.
[ ص: 58 ]
فقالت طائفة: ينفق على خادم واحد، كذلك قال مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي، غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال في التي للأغلب: أن مثلها لا تخدم نفسها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينفق على خدم امرأته إلا عن واحد، إلا أن يكون ممن لا يصلحه ولا امرأته إلا أكثر من واحد، فعليه أن ينفق على أكثر من واحد إذا لم يكفها واحد.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: وإن كانت امرأة تحتاج إلى خادمين لا بد لها منهما، وكان الزوج يحتمل عليه، فرض لخادمين، وذلك أن على الزوج ما تحتاج إليه المرأة من النفقة والخدمة بالمعروف، لا إسراف في ذلك ولا إقتار.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس لنفقة الخادم ذكر فيما حفظته من أخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو شيء قاله أهل العلم، فالذي يجب أن يفرض لأقل ما قيل، وهو يخدم ويوقف على إيجاب النفقة على ما زاد على واحد.
[ ص: 59 ]