ذكر نفقة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الصغيرة التي لا يوطأ مثلها.
فقالت طائفة: لا نفقة لها حتى تدرك وتطيق الرجل.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي : إذا كان الحبس من قبل المرأة فلا نفقة عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكذلك قال
أحمد، وإسحاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد قيل: ليس عليه نفقتها، قال: ولو قال قائل: ينفق عليها كان مذهبا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: وإذا
تزوج الرجل الصغيرة فعليه النفقة حتى تبلغ أن يدخل بمثلها، ينظر إليها النساء، فإذا بلغت أن يدخل بمثلها دخل بها.
وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أن قوله نحو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
هذا أصح مما حكاه
أبو عبيد عنه.
[ ص: 61 ]