ذكر الصغير يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة
واختلفوا في الصغير الذي يعقد عليه نكاح امرأة كبيرة.
فقالت طائفة: عليه النفقة؛ لأن الحبس جاء من قبله، هذا قول
محمد بن الحسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد قيل: إن عليه النفقة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وقد قيل: إذا علمته صغيرا ونكحته فلا نفقة لها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا قول مالك.
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - إذ هو
بالعراق - يقول: عليه النفقة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : كذلك قال: لأنها محبوسة عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: على البالغ نفقة زوجته الصغيرة؛ لأنه مخاطب، ولدخولها في جملة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأما الزوج الصغير يحتمل أن لا تجب عليه النفقة؛ لأنه ممن لم يخاطب.
ولو قال قائل: عليه النفقة، يفرض عليه كما يفرض في ماله نفقة والديه ومماليكه، وكما يجب في ماله الزكاة والجنايات، لكان ذلك مذهبا محتملا. والله أعلم.
[ ص: 62 ]