ذكر إسقاط نفقة الناشز
أجمع عامة أهل العلم على
إسقاط نفقة الناشز المانعة نفسها من الزوج.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: لا نفقة لها إن كان أعطاها مهرها، وإن كان لم يعطها مهرا فأبت أن تأتيه حتى يعطيها مهرها فلها النفقة عليه، ولها أن تأخذه بالمهر.
وسئل
[الحكم] عن
امرأة خرجت من بيت زوجها عاصية، هل لها نفقة؟ قال: نعم.
[ ص: 63 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولا أعلم أحدا وافق الحكم على هذا القول، والقول الأول المأخوذ به. والله أعلم.