ذكر الرجل يعجز عن نفقة زوجته
اختلف أهل العلم في
الرجل يعجز عن نفقة زوجته فتسأله الفراق.
فقالت طائفة: يفرق بينهما.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، ويحيى القطان، nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب.
ومن حجة قائل هذا القول الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كتب يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا، وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الرجل يعجز عن نفقة امرأته قال: يفرق بينهما.
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، والحسن. 7523 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: كتب
عمر إلى أمراء الأجناد أن
ادع فلانا وفلانا - ناسا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - إما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى.
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة :
[ ص: 66 ] 7524 - أخبرنا
الربيع، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أخبرنا
سفيان، عن
ابن عجلان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، عندي دينار، قال: "أنفقه على نفسك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على ولدك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على أهلك" قال: عندي آخر، قال: "أنفقه على خادمك" قال: عندي آخر، قال: "أنت أعلم".
قال [سعيد]: ثم يقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: يقول ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني؟! تقول زوجتك: أنفق علي أو طلقني، يقول خادمك: أنفق علي أو بعني.
وقالت طائفة: لا يفرق بينهما، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، والنعمان، وطائفة.
واختلف في هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، فحكي عنه أنه قال: ينفق عليها أو يطلقها، وحكي عنه أنه قال: (لو لم يجد لم يكلف ما ينفق) .
[ ص: 67 ]
وفي هذا الباب قول ثالث: حكي عن
عبيد الله بن الحسن أنه قال:
يحبس الرجل بنفقة امرأته حتى ينفق عليها أو يطلقها، ولا آمره بطلاقها إذا عجز عن نفقتها، يحبس أبدا.
وقد احتج بعض من يقول بالقول الثاني بقول الله - عز وجل - : (
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) .
ولعل من حجة غيره أن يقول: هما مجتمعين بنكاح صحيح مجمع عليه، وغير جائز أن يوجب عليه فراقها إلا بإجماع مثله، أو سنة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا معارض لها، فإن اعتل معتل بالعنين، قيل: إنما يجب أن
يفرق بين العنين وزوجته بإجماع إن كان موجودا، وليست هذه المسألة كذلك، وإذ اختلفوا في العنين لوجب الوقوف عن التفريق بينهما.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا
نكحته وهو سائل يتكفف الناس، قد عرفت ذلك، أن مثله ليس ممن يجري النفقة على النساء، ولا أرى لها قولا بعد ذلك.
[ ص: 68 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إن نكحته و[هي] تعرف عسرته، فحكمها كحكم المرأة التي تنكح موسرا [فيعسر]؛ لأنه قد يوسر بعد العسر، ويعسر بعد اليسر.
واختلفوا في
القدر الذي ينظر من لا يجد ما ينفق على أهله.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : يؤجل سنة، وكان مالك يقول: ينتظر الشهر، ونحو ذلك من الأيام.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه قال: اضربوا له [شهرا أو] شهرين.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يؤجل أكثر من ثلاث، ولا تمنع المرأة في الثلاثة أن تخرج فتعمل [أو] تسأل.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في الذي لا يجد ما ينفق على زوجته: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة واحدة، وتكون عنده على تطليقتين أن يزوجها بعد ذلك، وإن أيسر بعد أن يفرق السلطان بينهما فهو أحق بها ما دامت في العدة.
[ ص: 69 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في هذا: إذا اختارت فراقه فهي فرقة بلا طلاق.
قال: ولا يملك رجعتها وإن أيسر، إلا أن تشاء بنكاح جديد.
وقال
أبو عبيد: يكون ذلك انقطاعا للعصمة من غير طلاق يكون له فيه رجعة.