مسألة:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
إذا وجد ما ينفق على امرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم أنه قال: تجرى عليها النفقة يوما بيوم، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم.
وفيه قول ثان روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أنه قضى لامرأته في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر.
وقد حكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يفرض لامرأة المعسر في كل شهر أربعة دراهم إلى خمسة دراهم، أو ما بين ذلك.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لها كل سنة، والذي يجب لها ما تستحقه يوما بيوم، إلا أن يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه.
[ ص: 70 ]