صفحة جزء
مسألة:

كان الشافعي يقول: إذا وجد ما ينفق على امرأته يوما بيوم لم يفرق بينهما، وحكي عن يحيى بن آدم أنه قال: تجرى عليها النفقة يوما بيوم، وعن النخعي أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم.

وفيه قول ثان روي عن الشعبي : أنه قضى لامرأته في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر.

وقد حكي عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: يفرض لامرأة المعسر في كل شهر أربعة دراهم إلى خمسة دراهم، أو ما بين ذلك.

قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لها لكل شهر ويقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لها كل سنة، والذي يجب لها ما تستحقه يوما بيوم، إلا أن يتطوع الزوج فيعجل لها ما تطيب به نفسه. [ ص: 70 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية