ذكر بيع العروض في النفقة الواجبة
اختلف أهل العلم في
بيع العروض في نفقة الزوجة.
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وقال يعقوب ومحمد: يبيع العروض في النفقة والدين، وليس للحبس وقت [هو أبدا] أو يؤدي المال.
وقال
النعمان: فإن كان له مال حاضر غيره أخذ القاضي ذلك فأداه في دينه، والنفقة، والدنانير والدراهم في ذلك سواء، ولأنه لا يبيع من عروضه شيئا إلا برضا منه وتسليم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بيع العروض جائز فيما يجب على الرجل من نفقة ودين وغير ذلك.