صفحة جزء
مسائل من هذا الباب

قال أبو بكر: ولو دخلت زوجة الرجل عليه، ومرضت مرضا لا يقدر على إتيانها معه، كانت عليه نفقتها، وكذلك إن كان يقدر على إتيانها. [ ص: 71 ]

وهذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

وإذا قالت المرأة: هو موسر فافرضوا عليه على قدره، وقال هو: أنا معسر، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقامت المرأة بينة على ما ادعت أخذ ببينتها.

كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو يشبه مذاهب الشافعي، وكذلك نقول.

وإذا كان للرجل على المرأة دين فقال: احبسوا نفقتها من مالي عليها من الدين، وجب ذلك، وقاصها به، في قول أصحاب الرأي.

وقال أصحاب الرأي: فيها قولان:

أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، قال أبو ثور، وهذا أحب القولين إلي وأقيس، وذلك لو كان الدين لرجل أجنبي وطالبها به، كان على الحاكم دفع ما بيدها مما قبضت من النفقة إلى الغريم، والزوج في هذا المعنى إذا كان له عليها دين، فإن جبر على دفعه إليها وجب أن تقضي مكانه، كما وجب ذلك في الأجنبي، فلا معنى لأخذ النفقة منه إذا كان هكذا، ولكن يقاصها به. [ ص: 72 ]

والقول الثاني: أن عليه تركها إلى أن يوسر، وذلك أن الله - جل ذكره - قد أنظر المعسر، فلم يكن له مطالبتها في حال العسر كانت تؤخره بما عليها وكان عليه أن يعطيها النفقة.

قال أبو بكر: إذا كان من شرطهم عند قسم الحاكم مال المفلس أن يترك قوت المفلس، ومن يجب عليه أن يعوله ليومه، كانت زوجة الرجل في هذا المعنى، فإذا لم يملك غير ما يقبضه يوما بيوم، لم يجب أن يقاص من نفقة يومها، على معنى ما ذكرناه مما أوجبوا ترك نفقة المفلس ليومه الذي يقسم فيه ماله. والله أعلم.

وإذا كان للمرأة على الزوج صداق، وفرض لها عليه نفقة، فدفع إليها دراهم واختلفا، فقال الزوج: الذي أعطيتك من المهر، وقالت المرأة: بل من النفقة، فالقول قول الزوج العاطي في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية