ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة
اختلف أهل العلم في
وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره - : (
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
أحمد في
رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، ولم يذكرا حرا ولا عبدا.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول.