ذكر الذمية تكون تحت المسلم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وإذا
كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
[ ص: 77 ]
وإذا
تخاصم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم كحكمنا بين المسلمين، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكذلك نقول.
والحجة في ذلك قول الله - عز وجل - : (
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) وقوله: (
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية.