ذكر نفقة الوالدين
ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703749 "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه". 7525 - حدثنا
يحيى بن محمد، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12408إسحاق بن يوسف، عن
شريك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=703749 "أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فمن كان يرى نفقة الوالدين واجبة في مال الولد:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والنعمان، وأصحابه، وكذلك قال
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول كذلك أو كانا
[ ص: 78 ] زمنين، ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفي الزمانة، وكذلك نقول.
ولسنا نعلم في هذا اختلافا.
واختلفوا في وجوب
نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة، ولا يجب ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته.