ذكر اختلاف أهل العلم في وجوب نفقة الطفل اليتيم على الأخ والأخت وسائر ذوي الأرحام
أجمع عامة أهل العلم على أن
نفقة الصبي وأجر رضاعه إذا توفي والده وله مال، أن ذلك في ماله.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، وعبد الله بن مغفل، وعبد الله بن عتبة، وشريح، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16812وقبيصة بن ذؤيب، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وربيعة، وأبو الزناد، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
7527 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه قال:
يخرج رضاع الصبي من جميع المال، ثم يقسم له نصيبه مما بقي، جعله بمنزلة الدين.
7528 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في الرضاع إن كان المال قليلا فمن نصيبه، وإن كان كثيرا فمن جميع المال.
واختلفوا في
الصبي المرضع الذي لا أب له ولا جد. [ ص: 82 ]
فقالت طائفة: نفقة وأجر رضاعه على كل ذي رحم محرم.
هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يجبر على نفقته كل وارث.
روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.
7529 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقف بني عم منفوس بني عمه بماله بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له، فقال: [فوقفهم] عليه كهيئة العاقلة.
7530 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب حبس عصبة ينفقون على صبي، الرجال دون النساء.
وممن قال إن
نفقة الصبي على الوارث: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه.
[ ص: 83 ] 7531 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة، حدثنا
أبو بكر، حدثنا
حميد بن عبد الرحمن، عن
حسن، عن
مطرف، عن
إسماعيل، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال: إذا كان عم وأم، فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى [العم] بقدر ميراثه.
وكان الحسن بن صالح،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى يقولان: يجبر على نفقته كل وارث على قدر ميراثه، عصبة كانوا أو غيرهم.
وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان في المولود: رضاعه على عصبته، وإن لم يكن عصبة ففي بيت المال أجود.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : أحب إلي أن يكون على الرجال وعلى النساء، وعلى أمه بقدر ميراثها منه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول في قوله: (
وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: الوارث: العصبة الذي يرث المال كله، فأما الأم والأخت من الأم، والنساء ليس عليهن شيء، إنما ذلك على الرجال.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في الولد إذا لم يكن له ولد ولا وارث إلا نساء وله عصبة قال: ليس على أحد رضاعه، هو من أيتام المسلمين إذا لم يكن له شيء، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يجبر على نفقة والديه الأدنيين خاصة، ولا يجبر على
[ ص: 84 ] نفقة جده ولا جدته، ولا يجبر على نفقة ولد ولده وإن سفلوا من البنين والبنات جميعا، ويجبر على نفقة والديه وأجداده وجداته وإن بعدوا؛ لأنهم كلهم آباء وأمهات، ولا يجبر على نفقة غير هؤلاء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: احتج الذين أوجبوا النفقة على كل وارث بظاهر قوله: (
وعلى الوارث مثل ذلك ) أن لا يضار، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، والضحاك، ومالك، وقد ذكرت أسانيدها مع سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب التفسير.
واحتجت طائفة في إيجابهم النفقة على الورثة، وقد ذكرتهم عند ذكري تفسير هذه الآية.
والذي به أقول
إيجاب النفقة للوالدين والولد، وترك إيجاب ما سوى ذلك؛ إذ لا حجة مع من أوجب ذلك، إلا ما ذكرناه من التأويل المحتمل للمعنيين اللذين ذكرناهما.