صفحة جزء
مسألة:

كان الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها، وأجر الرضاع بعد وضع الحمل.

وحكي عن مالك أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: إن عليهم نفقته، والأم كذلك. [ ص: 85 ]

وكان أبو ثور يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير دينه، وهذا قول أصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية