مسألة:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يوجب على الذمي نفقة زوجته الذمية إذا أسلمت وهي حامل حتى تضع حملها، وأجر الرضاع بعد وضع الحمل.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في الأب الكافر له بنون مسلمون: إن عليهم نفقته، والأم كذلك.
[ ص: 85 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: تجب نفقة الولد على الوالد وإن كان على غير دينه، وهذا قول أصحاب الرأي.