جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح.
وجاء الحديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقضى بعاصم لأمه
أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار.
وممن قال بجملة ما ذكرناه:
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.
وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.
[ ص: 88 ] 7532 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
هي أحق بالولد ما لم تزوج.