صفحة جزء
جماع أبواب حقوق الزوجين إذا افترقا وتنازعا الولد

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح.

وجاء الحديث عن أبي بكر الصديق أنه حكم بذلك على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقضى بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: حجرها وريحها ومسها خير له منك حتى يشب فيختار.

وممن قال بجملة ما ذكرناه: يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت. [ ص: 88 ]

7532 - وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هي أحق بالولد ما لم تزوج.

التالي السابق


الخدمات العلمية