مسائل:
واختلفوا في
الزوجين يفترقان بطلاق والزوجة ذمية.
فقالت طائفة: لا فرق بين الذمية والمسلمة، وهي أحق بولدها ما لم تزوج.
[ ص: 96 ]
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وأصحاب الرأي،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك. 7536 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، عن
عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=703486أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - الأب هاهنا والأم هاهنا، ثم خيره، وقال: "اللهم اهده" فذهب إلى أبيه.
وقالت طائفة: الولد مع المسلم منهما، حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وسوار، وعبيد الله بن الحسن.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نصراني تحته نصرانية فأسلمت الأم، ولها أولاد صغار،
[ ص: 97 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هم على دين الأب، ويتركون مع الأم ما داموا صغارا تحضنهم.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الولد متى يؤخذ من أمه حين عقد نكاحها أو حين يدخل بها زوجها؟ قال: بل من حين يدخل بها زوجها، ولا يؤخذ الولد منها قبل ذلك.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا نكحت الأم فلا حق لها في كينونة ولدها عندها، صغيرا كان أو كبيرا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول.
واختلفوا في
الزوجين يكون أحدهما حر والآخر مملوك.
فقالت طائفة: الحر أولى بالولد، كان
عطاء يقول في الولد للعبد والمكاتب من الحرة: أمه أحق به من أجل أنها حرة، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في غلام أعتق وله [والد] حر، وأمه أمة زوجة مع الغلام المعتق، فطلقها زوجها: أن الأم أحق به، إلا أن تباع فتظعن إلى بلد غير بلد الأب، فيكون الأب أحق، أو يريد الأب الانتقال من بلد إلى بلد فيكون أحق بولده.
[ ص: 98 ]
واختلفوا في
الرجل البالغ أو المرأة كذلك يريد الأب ضمهما، هل لهما الامتناع من ذلك أم لا؟
فقالت طائفة: إذا كانا مأمونين فهما أحق بأنفسهما، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنها إذا كانت مأمونة على نفسها، فأراد الأب أن يضمها إليه فأبت، فليس ذلك لها حقا، يزوجها وهو أحق بها.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا زوجها وبنى بها زوجها فهي أحق بنفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك.
وإن كان تخوف على نفسها، ولا يوثق بها في ذلك، فله أن يضمها إليه، فإن كانت بكرا، مأمونة كانت أو غير مأمونة، فلأبيها أن يضمها إليه.
والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالده عليه إذا كان قد عقل، وأنفع رأيه، واستغنى عن الأدب، فإن كان غير مأمون فللوالد أن يضمه إليه، وأن يؤويه.
[ ص: 99 ]