صفحة جزء
ذكر الرجل يذكر أن فلانا أمره أن يعقد عليه نكاح امرأة فيجحد فلان ذلك

اختلف أهل العلم في الرجل يأتي القوم فيخطب على رجل سألهم فينكحوه وينكر المخطوب له.

فقالت طائفة: على الخاطب نصف الصداق، كذلك قال الزهري، وقتادة، وقال أصحاب الرأي: إذا جحد فلان ولم تكن بينة وضمن الرسول المهر، فلا نكاح بينهما، وعلى الرسول نصف المهر من قبل أنه قد أقر أنه أمره.

وهذا قول النعمان، وقول يعقوب الأول.

وقال محمد: على الرسول المهر كاملا.

وقالت طائفة: ليس على الخاطب شيء إلا أن يضمن، كذلك قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس، والشافعي .

وقال ابن شبرمة، ومالك: ليس بينهما نكاح، كان أبو ثور يقول: إذا أنكر أن يكون أمره يستحلف، فإذا قيل له: إن كانت امرأتك فهي [ ص: 112 ] طالق، وذلك أنه قد يكون أمره ثم جحد وحلف، وهو إذا جحد لا يكون فسخ النكاح، فأردنا أن تطلق إن كان منه أمر حتى يكون للمرأة أن تتزوج إن شاءت، ويكون على الرسول نصف الصداق.

وفي قول يعقوب، ومحمد: إذا جحد عليه اليمين، فإذا حلف فلا سبيل عليه، وقيل لمحمد: ما حال هذه المرأة المطلقة التي لا تستطيع أن تزوج إلا بحمل هذا الرجل على أن يطلقها ويطلق لها التزويج؟ فقال الرجل: ليست بامرأتي، وكيف أقول له: طلق غير امرأتك؟! قال: ورأيت يعقوب قال في "الإملاء": إذا كان ذلك فسخ القاضي النكاح بينهما، ويطلقها للتزويج.

التالي السابق


الخدمات العلمية