مسألة:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا
خطب الرجل على رجل غائب لم يأمره فزوجته المرأة على نفسها، أو زوجها [أبوها] أو ولي أمرها، فالنكاح باطل، لا يجوز، بلغ الزوج فأجازه أم لم يجزه.
هكذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: إذا بلغه فأجاز فالنكاح جائز.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا وكل الرجل رجلا أن يزوجه امرأة، وكلته المرأة أيضا، جاز أن يزوجهم جميعا ويشهد على ذلك.
وحكي عن الكوفي أنه قال كذلك.
وهذا غير جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 113 ]